
أدخل مجلس المستشارين تعديلا جديدا على المادة 63 من المدونة العامة للضرائب، يحسن شروط إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع المسكن الرئيسي من الضريبة على الدخل.
وهكذا ستكون أمام الأشخاص الذين يبيعون عقارا يمثل سكنا رئيسيا فترة سنة كاملة لاقتناء سكن رئيسي جديد بدل 6 أشهر التي تضمنتها الصيغة السابقة للمادة، للاستفادة من هذا الإعفاء.
وتشترط المادة 63، أولا بالالتزام بإعادة استثمار ثمن التفويت في اقتناء عقار مخصص للسكنى الرئيسية داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ تفويت العقار الأول المخصص للسكنى الرئيسية، ثم أنه لا يجوز للخاضع للضريبة الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة. ثالث هذه الشروط بأن ألا يتجاوز ثمن تفويت العقار المذكور أربعة ملايين (4.000.000) درهم؛ فضلا على أنه يجب الاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الربح الناتج عن تفويت العقار السالف الذكر، الذي كان يفترض أداؤه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.