
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.